تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٦٣١م- ذكر عُمَر بن يونس، قَال: حَدَّثنا عكرمة بن عمار، عَن يَحيى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَن أَبِي سَلَمَة، عَن أبي هُرَيرة؛ أَنَّ النَّبِيّ ﷺ، قَال: لَا تنكح المرأة على عمتها، ولَا على خالتها.

٨٦٣٢- حَدَّثنا الحسن بن سَعِيد البغدادي، قَال: حَدَّثنا غسان بن عُبَيد، قَال: حَدَّثنا عكرمة بن عمار، عَن يَحيى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَن أَبِي سَلَمَة، عَن أبي هُرَيرة، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: لا يقبل الله صدقة من غلول، ولَا صلاة بغير طهور.

وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نعلمُهُ يُرْوَى عَن أَبِي هُرَيرة إلَاّ من هذا الوجه بهذا الإسناد وغسان بن عُبَيد حدث عنه هذا الحديث الحكم بن موسى أيضا.

٨٦٣٣- حَدَّثنا إسماعيل بن مسعود، قَال: حَدَّثنا المعتمر، قال: سَمِعْتُ أبا عامر يحدث، عَن يَحيى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَن أَبِي سَلَمَة، عَن أبي هُرَيرة؛ أَن اليهود كانت تقول إن العزل هي الموؤُودة الصغرى فبلغ النَّبِيّ ﷺ فقال: كذبت يهود إذا أراد الله يخلق خلقا لم يمنعه، أَحسَبُهُ قال: شَيْءٌ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَن يَحيى إلَاّ أَبُو عامر.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٥ · الصفحة ٢١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٥ · ص ٢١٨