تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨١٩٥- حَدَّثنا سُلَيْمان بن عُبَيد الله الغيلاني، قَال: حَدَّثنا أَبُو عامر العقدي، قَال: حَدَّثنا عَبد الله بن عُمَر أخو عُبَيد الله، عَن خُبَيْبِ بْنِ عَبد الرَّحمَن، عَن حَفْصِ بن عَاصِم، عَن أَبِي هُرَيرة، عَن النَّبِيّ ﷺ قال: إن المدينة على أنقابها أحراس - أظنه قال - من الملائكة لا يدخلها الطاعون، ولَا الدجال.

٨١٩٦- حَدَّثنا سُلَيْمان بن عُبَيد الله، قَال: حَدَّثنا أَبُو عامر، قَال: حَدَّثنا عَبد الله بن عُمَر عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَن حَفْصِ بن عَاصِم، عَن أبي هُرَيرة؛ أَنَّ النَّبِيّ ﷺ نَهَى عن بيع الحصى.

يعني إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع فهذا كان من بيوع الجاهلية فنهى النَّبِيّ ﷺ عنه.

وكذلك كانت بيوع الملامسة والمنابذة كانت بيوع يتبايعها أهل الجاهلية فنهى الرسول ﷺ عنها والملامسة هو أن يلمس الرجل الثوب، ثُمَّ يشتريه قبل أن ينظر إليه والمنابذة هو أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب فيقول إذا نبذته إليك فهو بيع مني لك فنهى النَّبِيّ ﷺ عن ذلك إذ لم يكن وقع هذا النبذ به بيع، ولَا تغليب عن نبذه إليه.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٥ · الصفحة ١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٥ · ص ١٨