تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٤٨٩- حَدَّثنا عَمْرو، قَال: حَدَّثنا يحيى، قَال: حَدَّثنا ابن عَجْلان، عَن سَعِيد، عَن أبي هُرَيرة، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: شعبتان من أمر الجاهلية لا يدعهما الناس:النياحة والطعن في الأنساب.

٨٤٩٠- وحَدَّثنا عَمْرو، قَال: حَدَّثنا يحيى، قَال: حَدَّثنا ابن عَجْلان، عَن سَعِيد، عَن أبي هُرَيرة، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: تصدقوا فقال رجل: يا رَسولَ اللهِ عندي دينار قال: تصدق به على نفسك قال: عندي آخر قال: تصدق به على زوجتك قال: عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال: تصدق به على خادمك قال: عندي آخر قال: أنت أبصر.

وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نعلمُهُ يُرْوَى إلَاّ عَن أَبِي هُرَيرة، عَن النَّبِيّ ﷺ بهذا الإسناد.

وقد رَواه الثَّورِيّ، عَن ابن عجلان.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٥ · الصفحة ١٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٥ · ص ١٥٥