مالك بن أنس عن الْمَقْبُرِيّ، عَن أبي هُرَيرة
٨٤٧٥- حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَال: حَدَّثنا يحيى، قَال: حَدَّثنا مالك، عَن سَعِيد، عَن أبي هُرَيرة، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: ليأتين على الناس زمان لايبالي، أَحسَبُهُ قال: المرء بما أخذ المال بحلال أم بحرام.
٨٤٧٦- حَدَّثنا عَمْرو، قَال: حَدَّثنا يحيى، قَال: حَدَّثنا مالك، عَن سَعِيد، عَن أبي هُرَيرة، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليأته فليتحلله قبل أن يؤخذ وليس معه دينار، ولَا درهم فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته وإلا أخذ من سيئاته هذا فيوضع على سيئاته.
مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٥ · الصفحة ١٤٨