تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨١٤١- حَدَّثنا مُحَمد بن عَبد الملك، أو غيره عن حماد بن زيد، عَن خُثَيم بن عراك، عَن أَبِيه، عَن أَبِي هُرَيرة، عَن النَّبِيّ ﷺ قال: ليس على المسلم في عَبده وفرسه صدقة.

٨١٤٢- وحَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قال: أَخْبَرنا سُفيان، عَن عثمان بن أبي سُلَيْمان عن عراك بن مالك، عَن أبي هُرَيرة، قال قدمت المدينة ورسول الله ﷺ بخيبر فوجدت رجلًا من بني غفار يؤم الناس في صلاة فقرأ في الركعة الأولى بسورة مريم وفي الثانية ﴿ويل للمطففين﴾ أحسبه قال: صلاة الفجر.

٨١٤٣- حَدَّثنا مُحَمد بن عَبد الرحيم، قَال: حَدَّثنا أَبُو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة، عَن سُليمان بن بلال عن خُثَيم بن عراك، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيرة؛ أَنَّ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: إذا أفلس الرجل فوجد -أحسبه قال: رجل متاعه عند صاحبه فهو أحق بِهِ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نعلمُهُ يُرْوَى عَنِ عراك، عَن أبي هُرَيرة إلَاّ بهذا الإسناد وقد رُوِيَ عَن أبي هُرَيرة من غير وجه.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٤ · الصفحة ٣٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٤ · ص ٣٩٧