تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨١١٨- وحَدَّثنا مُحَمد بن مسكين، قَال: حَدَّثنا يحيى بن حسان، قَال: حَدَّثنا سُلَيْمان بن بلال عن كثير بن زيد، عَن الوليد بن رباح، عَن أبي هُرَيرة، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولَا صدقة من غُلُولٌ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نعلمُهُ يُرْوَى عَن أبي هُرَيرة إلَاّ بهذا الإسناد.

وقد رَواه عن كثير غير سليمان.

٨١١٩- حَدَّثنا مُحَمد بن مسكين، قَال: حَدَّثنا يحيى بن حسان، قَال: حَدَّثنا سُلَيْمان بن بلال عن كثير بن زيد، عَن الوليد بن رباح، عَن أبي هُرَيرة، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أن يعضد شجرها، أو يخبط، يعني المدينة.

٨١٢٠- حَدَّثنا مُحَمد بن مسكين بن نميلة، قَال: حَدَّثنا يحيى بن حسان، قَال: حَدَّثنا سُلَيْمان بن بلال عن كثير بن زيد، عَن الوليد بن رباح، عَن أَبِي هُرَيرة، عَن النَّبِيّ ﷺ قال: تعس عَبد الدينار والدرهم.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٤ · الصفحة ٣٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٤ · ص ٣٨٩