تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٠٨١- وحَدَّثناه أحمد بن منصور، قَال: حَدَّثنا عَبد الرزاق، قال: أَخْبَرنا مَعْمَر، عَن الزُّهْرِيّ عن حُمَيد بن عَبد الرحمن، عَن أَبِي هُرَيرة، عَن النَّبِيّ ﷺ قال: من قال لصاحبه أقامرك فليتصدق، وَمَنْ قال في حلفه واللات فليقل: لا إله إلَاّ الله.

٨٠٨٢- حَدَّثنا عُمَر بن الخطاب، قَال: حَدَّثنا مُحَمد بْنُ يُوسُفَ، عَن الأَوْزاعِيّ، عَن الزُّهْرِيّ عن حُمَيد بن عَبد الرحمن، عَن أبي هُرَيرة، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وينصرانه.

وهذا الحديث قد رواه مَعْمَر، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَعِيد، عَن أَبِي هُرَيرة، عَن النَّبِيّ ﷺ، ولَا نعلمُ أحدًا قال: عَن الزُّهْرِيّ عن حُمَيد، عَن أبي هُرَيرة إلَاّ مُحَمد بْنُ يُوسُفَ، عَن الأَوْزاعِيّ، عَن الزُّهْرِيّ.

٨٠٨٣- وحَدَّثنا عُمَر بن الخطاب، قَال: حَدَّثنا أحمد بن أبي شعيب، قَال: حَدَّثنا موسى بن أعين عن إسحاق بن راشد، عَن الزُّهْرِيّ عن حُمَيد بن عَبد الرحمن، عَن أبي هُرَيرة، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثُمَّ إن زنت فليبيعها، ولو بضفير.

وهذا الحديث يرويه الثقات، عَن الزُّهْرِيّ عن عُبَيد الله، عَن أبي هُرَيرة وزيد بن خالد.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٤ · الصفحة ٣٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٤ · ص ٣٧١