٨٠٥٧- حَدَّثنا أحمد بن منصور، قَال: حَدَّثنا ابن أبي مريم، عَن يَحْيَى بن أيوب، وَابن لهيعة عن عُقَيل - يعمي ابن خالد، عَن الزُّهْرِيّ عن قَبِيصَة بن ذؤيب وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عَبد الله، عَن أبي هُرَيرة، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خالتها.
٨٠٥٨- حَدَّثنا فيما أعلم مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَال: حَدَّثنا أَبُو داود، قَال: حَدَّثنا إبراهيم بن سَعْد، عَن الزُّهْرِيّ عن عُبَيد الله، عَن أبي هُرَيرة، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: كان رجل يداين الناس فقال لفتيانه، أو لفتاه: إذا عسر المعسر فتجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا فلما لقى الله تجاوز عنه.
مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٤ · الصفحة ٣٥٧