٨٠١٨- فحَدَّثنا عقبة بن سنان، قَال: حَدَّثنا عثمان، قَال: حَدَّثنا مُحَمد بن عَمْرو، عَن أبي سَلَمَة، عَن أبي هُرَيرة؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه لم ينح عليه.
٨٠١٩- حَدَّثنا إبراهيم بن سَعِيد الجوهري، قَال: حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُحَمد بْنِ عَمْرو، عَن أبي سَلَمَة، عَن أبي هُرَيرة؛ أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيّ ﷺ عن وقت صلاة الفجر؟ فصلى أول يوم فغلس بها، ثُمَّ أسفر من الغد فقال: أين السائل عن الوقت؟ ما بينهما وقت.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ إلَاّ أَبُو أسامة ويحيى الأُمَوي.
وقد رَواه الفضل بن موسى، عن مُحَمد بن عَمْرو، عَن أبي سَلَمَة، عَن أَبِي هُرَيرة، عَن النَّبِيّ ﷺ في مواقيت الصلاة كلها.
مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٤ · الصفحة ٣٣٨