٨٩٨٤- وحَدَّثنا مُحَمد بن بَشَّار، قَال: حَدَّثنا عَمْرو بن خليفة، قَال: حَدَّثنا مُحَمد بن عَمْرو، عَن أبي سَلَمَة، عَن أبي هُرَيرة، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها، وَإن أبت فلا جواز عليها.
مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٤ · الصفحة ٣٢٤