تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٩٢٨- حَدَّثنا مُحَمد بن بَشَّار، قَال: حَدَّثنا عَبد الوهاب، قَال: حَدَّثنا مُحَمد بن عَمْرو، عَن أبي سَلَمَة، عَن أبي هُرَيرة رفعه قال: إنما الصدقة عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول.

٧٩٢٩- حَدَّثنا مُحَمد بن بَشَّار، قَال: حَدَّثنا عَبد الوهاب، قَال: حَدَّثنا مُحَمد بن عَمْرو، عَن أبي سَلَمَة، عَن أبي هُرَيرة، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: منبري على ترعة من ترع الجنة.

٧٩٣٠- حَدَّثنا مُحَمد بن بَشَّار، قَال: حَدَّثنا عَبد الوهاب، قَال: حَدَّثنا مُحَمد بن عَمْرو، عَن أبي سَلَمَة، عَن أبي هُرَيرة، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: اليتيمة تستأمر في نفسها فإن سكتت فهو إذنها فإن أبت فلا جواز عليها.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٤ · الصفحة ٣٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٤ · ص ٣٠٥