تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٧٨٢- حَدَّثنا يوسف بن موسى، قَال: حَدَّثنا مهران بن أبي عُمَر، قَال: حَدَّثنا زمعة، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَعِيد، عَن أَبِي هُرَيرة، عَن النَّبِيّ ﷺ قال: تستأمر اليتيمة في نفسها فإن صمتت فهو إذنها، أو إذن منها.

٧٧٨٣- حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: حَدَّثنَا أَبُو عَاصِم بن جُرَيج، عَن النعمان، يعني ابن راشد، عَن سَعِيد بن الْمُسَيَّب، عَن أبي هُرَيرة، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله.

وهذا الحديث رواه جماعة، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أبي بكر بن عُبَيد الله، عَن جده ابن عمر.

ورواه مَعْمَر فقال، عَن الزُّهْرِيّ عن سالم، عَن أَبِيه فأخطأ فيه وتابعه عليه صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٤ · الصفحة ٢١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٤ · ص ٢١٨