تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٧٧٦- حَدَّثنا مُحَمد، قَال: حَدَّثنا عَبد الله، قَال: حَدَّثنا اللَّيْث قال: حدثني عُقَيل، عَن ابن شِهاب، قَال: أَخْبَرني سَعِيد بن الْمُسَيَّب، عَن أبي هُرَيرة؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام مع إقامة الحد عليه.

وهذا الحديث رواه غير عُقَيل، عَن الزُّهْرِيّ عن عُبَيد الله، عَن أبي هُرَيرة وزيد بن خالد، وَقال ابن عُيَينة وشبل.

٧٧٧٧- حَدَّثنا مُحَمد، قَال: حَدَّثنا عَبد الله، قَال: حَدَّثنا اللَّيْث قال: حدثني عُقَيل، عَن ابن شِهاب أن سَعِيد بن الْمُسَيَّب أخبره أن أبا هُرَيرة أَخْبَرَهُ أَن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: بينا أنا نائم رأيتني على رأس قليب عليها دلو فنزعت ما شاء الله، ثُمَّ أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذَنُوبًا، أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يغفر له، ثُمَّ استحالت غربا فأخذها عُمَر فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع عُمَر حتى ضرب الناس بعطن.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٤ · الصفحة ٢١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٤ · ص ٢١٥