٧٦٩٨- حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَال: حَدَّثنا عَبد الرحمن بن مهدي، قَال: حَدَّثنا مالك، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَعِيد بن الْمُسَيَّب، عَن أبي هُرَيرة؛ أنه قال: لو رأيت الظباء ترعى بالمدينة ما زرعتها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: ما بين لابتيها حرام.
وهذا الحديث قد رواه غير مالك، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَعِيد فاقتصرنا على مالك.
٧٦٩٩- حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَال: حَدَّثنا يحيى بن سَعِيد، عَن مالك، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَعِيد، عَن أَبِي هُرَيرة، عَن النَّبِيّ ﷺ قال: إذا قال الرجل لصاحبه يوم الجمعة أنصت فقد لغا.
وقد روى هذا الحديث عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَعِيد، عَن أبي هُرَيرة ابن عُيَينة وغيره.
مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٤ · الصفحة ١٦٢