تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٦٩٨- حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَال: حَدَّثنا عَبد الرحمن بن مهدي، قَال: حَدَّثنا مالك، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَعِيد بن الْمُسَيَّب، عَن أبي هُرَيرة؛ أنه قال: لو رأيت الظباء ترعى بالمدينة ما زرعتها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: ما بين لابتيها حرام.

وهذا الحديث قد رواه غير مالك، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَعِيد فاقتصرنا على مالك.

٧٦٩٩- حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَال: حَدَّثنا يحيى بن سَعِيد، عَن مالك، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَعِيد، عَن أَبِي هُرَيرة، عَن النَّبِيّ ﷺ قال: إذا قال الرجل لصاحبه يوم الجمعة أنصت فقد لغا.

وقد روى هذا الحديث عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَعِيد، عَن أبي هُرَيرة ابن عُيَينة وغيره.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٤ · الصفحة ١٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٤ · ص ١٦٢