٧٣٦٥- حَدَّثنا أَبُو الخطاب زياد بن يَحْيَى، حَدَّثنا أَبُو بَحْرٍ عَبد الرَّحْمَنِ بْنُ عُثمان، عَن حَنْظَلَةَ السَّدُوسِيِّ، عَن أَنَس؛ أَن رَسولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشّرٍ وَقَدْ غَرَسَتْ غَرْسًا فَقَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَائِرٌ، أَوْ دَابَّةٌ، أَوْ إِنْسَانٌ إلَاّ كَانَ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ حَنْظَلَةَ إلَاّ أَبُو بَحْرٍ.
٧٣٦٦- حَدَّثنا إبراهيم بن مُحَمد بن سلمة، حَدَّثنا مسلم، حَدَّثنا الحارث بن نبهان، حَدَّثنا حَنْظَلَةُ السَّدُوسِيُّ، عَن أَنَس، عَن النَّبِيّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، وعَن لُحُومِ الأَضَاحِي أَنْ يُمْسِكَهَا فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، وعَن زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَانْتَبِذُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ فَإِنَّ الْوِعَاءَ لَا يُحِلُّ شَيْئًا، ولَا يُحِرِّمُهُ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي أَنْ تَحْبِسُوهَا فَوْقَ ثَلاثٍ فَاحْبِسُوهَا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ حَنْظَلَةَ إلَاّ الْحَارِثُ.