٧٠٧٦- حَدَّثنا ابن المثنى، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي عَدِيّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَن قَتادة، عَن أَنَس؛ أَن أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ: إذا رأيت فِي مَنَامِهَا فَلْتَغْتَسِلْ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَاسْتَحْيَتْ مِنْ ذَلِكَ: أَيَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَمِمَّ يَكُونُ الشَّبَهُ، إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَأَيُّهُمَا عَلا، أَوْ سبق، كان منه الشبه.
٧٠٧٧- حَدَّثنا ابن مثنى، حَدَّثنا ابن أبي عدي (١)، حَدَّثنا سَعِيدٌ، عَن قَتادة، عَن أَنَس؛ أَن أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانُوا يَضَعُونَ جُنُوبَهُمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَوَضَّأُ، وَمِنْهُمْ من لا يتوضأ.
(١) تصحف في المطبوع إلى: عبد الأعلى"، وجاء على الصواب في "كشف الأستار عن زوائد البزار" ٢٨٢، و"المطالب العالية" ١٤٧.