٦٨٦٥- حَدَّثنا أحمد بن عبدة، أخبرنا حَمَّادٌ، عَنْ ثابتٍ، عَن أَنَسٍ، قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا بِمَاءٍ فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَفَّهُ فِيهِ وَجَعَلَ القوم يتوضؤُون فحزرناهم ما بين التسعين إلى المِئَة وَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ كَأَنَّهُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.
وَقَدْ رَوَاهُ أَيْضًا حَمَّادُ بْنُ سلمة.
٦٨٦٦- حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، ومُحَمد بْنُ مُوسَى قالا: أخبرنا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ ثابتٍ أَظُنُّهُ، عَن أَنَس، عَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ: مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ، أَوْ ثَلاثًا، أَوْ أُخْتَيْنِ، أَوْ ثَلاثًا حَتَّى يَبْنِ، أَوْ يَمُوتَ عَنْهُنَّ كُنْتُ أَنَا، وهُو فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَجَمَعَ حَمَّادُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ، عَنْ ثابتٍ، عَن أَنَس إلَاّ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ.
٦٨٦٧- حَدَّثنا أحمد بن عبدة، أخبرنا حَمَّادٌ، عَنْ ثابتٍ، عَن أَنَسٍ، قَالَ: كُنْتُ فِي بَيْتِ أَبِي طَلْحَةَ وَذَكَرَ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ ﷺ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، ومَا شَرَابُهُمْ يَوْمَئِذٍ إلَاّ الْفَضِيخُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ فَنَادَى مُنَادٍ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: اخْرُجْ فَانْظُرْ مَا يَقُولُ فَخَرَجْتُ، فَإِذَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُنَادِي: إن الخمر قد حرمت ففجرت فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ فَقُلْتُ لأَبِي طَلْحَةَ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَهْرِقْهَا فَأَهْرَقْتُهَا.
قَالَ حَمَّادٌ: فَلا أَدْرِي هَذَا شَيْءٌ فِي الْحَدِيثِ، أَوْ قَالَهُ ثَابِتٌ قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: قُتِلَ فُلانٌ يَوْمَ بَدْرٍ وَفُلانٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ فَأَنْزَلَ الله تبارك وتعالى: ﴿ليس على الذين ءامنوا وعملوا الصلحت جناح﴾ .