٥٤٧٧- وحَدَّثنا ابن مَعْمَر، حَدَّثنا يَعْلَى بن عُبَيد، حَدَّثنا مُحَمد بْنُ إِسْحَاقَ، عَن نافعٍ، عَن ابِن عُمَر، عَن النَّبِيّ ﷺ، بِنَحْوِهِ فِي قِصَّةِ الْفِطْرِ.
فَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر، عَن النَّبِيّ ﷺ الَّذِي ذَكَرَهُ، وَقال: مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى رِوَايَتِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَن عُمَر بْنِ نَافِعٍ، عَن أَبِيه، عَن ابْنِ عُمَر، عَن النَّبِيّ ﷺ وَحَدِيثُ يَعْلَى، عَن مُحَمد بْنُ إِسْحَاقَ، عَن نافعٍ، عَن ابِن عُمَر لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
٥٤٧٨- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى، حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيد، عَن عُبَيد اللَّهِ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر؛ أَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ: عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إلَاّ أَنْ يُؤْمَرَ بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا طاعة.
٥٤٧٩- وحَدَّثناه مُحَمد بن المثنى، حَدَّثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَن عُبَيد اللَّهِ بْنِ عُمَر، عَن نافعٍ، عَن ابْن عُمَر، عَن النَّبِيّ ﷺ ... بِنَحْوِهِ.
وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر ... بِنَحْوِهِ.