٥٤٥٣- وحَدَّثناه مُؤَمَّل بن هشام، حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، يَعْنِي ابْنُ عُلَيَّة، عَن أَيُّوبَ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر، عَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْحِدَأَةُ والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور.
٥٤٥٤- وحَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى، حَدَّثنا يَحْيَى، عَن عُبَيد اللَّهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَر، عَن النَّبِيّ ﷺ؛ أَنَّه نَهَى أن تحتلب المواشي بغير إذن أربابها.
مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٧