٦٠٨١- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى ومُحَمد بْنُ مَعْمَر، قالَا: حَدَّثنا أَبُو عَاصِم، حَدَّثنا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبد اللَّهِ بْنِ عَبد اللَّهِ بْنِ عُمَر حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَن أَبِيه، عَن النَّبِيّ ﷺ (ح)
٦٠٨٢- وحَدَّثناه مُحَمد بن مَعْمَر، حَدَّثنا أَبُو عَاصِم، حَدَّثنا عُمَر بْنُ مُحَمد، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ: لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِىءَ شِعْرًا.
وَحَدِيثُ عُمَر بْنِ مُحَمد لَمْ نَسْمَعْهُ إلَاّ مِن ابْنِ مَعْمَر، وَإنَّما يُعرَف هَذَا الْحَدِيثُ بِرِوَايَةِ أَبِي عَاصِم، عَن أَبِي عُبَيْدَةَ، عَن سَالِمٍ، وَأَخْرَجَ إِلَيْنَا مُحَمد بْنُ مَعْمَر حَدِيثَ أَبِي عَاصِم، عَن عُمَر بْنِ مُحَمد مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ.
٦٠٨٣- حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وعُقبة بْنُ مُكْرَمٍ، قالَا: حَدَّثنا أَبُو عَاصِم، عَن عُمَر بْنِ مُحَمد، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَال كُنَّا نَقُولُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وعُثمَان يَعْنِي فِي الْخِلافَةِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ يُرْوَى عَن ابْنِ عُمَر مِنْ وُجُوهٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا لا نُفَاضِلُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكُنَّا نَقُولُ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وعُثمَان، ثُمَّ لا نُفَاضِلُ بَعْدُ.
وَعُمَرُ بْنُ مُحَمد لَمْ يَكُنْ بِالْحَافِظِ وَذَلِكَ فِي حَدِيثِهِ مُتَبَيَّنٌ إِذَا رَوَى عَن غَيْرِ سَالِمٍ.