تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٠١٢ - وَبِإِسْنَادِهِ: أَنَّ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ، يَعْنِي الْيَهُودَ، حَتَّى يَقُولَ الحجر: يامسلم هَذَا يَهُودِيٌّ، أَحْسِبُهُ قَالَ، فَاقْتُلْهُ ...

٦٠١٣ - وَبِإِسْنَادِهِ: قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُهُمَا حِينَ أَمَرَ بِهِمَا يعني: اليهودين أَنْ يُرْجَمَا فَرَأَيْتُهُ يُجَافِي بِيَدِهِ عَنْهَا لِيَقِيهَا الْحِجَارَةَ قَالَ: وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بها النبيون الذين أسلموا﴾ فَكَانَ النَّبِيّ ﷺ مِنْهُمْ.

٦٠١٤- حَدَّثنا مُحَمد بن مَعْمَر، حَدَّثنا وهب بن جرير، حَدَّثنا صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: إِذَا خُلِقَتِ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ قَالَ مَلَكُ الأَرْحَامِ أَيْ رَبِّ مَا أَكْتُبُ؟ فَيَقْضِي إِلَيْهِ أَمْرَهُ فَيَقُولُ: أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ فَيَقْضِي إِلَيْهِ أَمْرَهُ فَيَكْتُبُ فَيَقْضِي مَا هُوَ لاقٍ حَتَّى يَمُوتَ حَتَّى النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا.

وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ إلَاّ صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٢ · ص ٢٥٦