٥٩٣٤- حَدَّثنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ، حَدَّثنا مُحَمد بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ، عَن مُحَمد بْنِ إِسْحَاقَ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَخْلُفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي مَجْلِسِهِ، وَإِذَا رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن نافعٍ إلَاّ مُحَمد بْنُ إِسْحَاقَ إلَاّ شَيْءٌ أَخْطَأَ فِيهِ عِنْدِي مُحَمد بن عَبد الوَهَّاب فَرَوَاهُ، عَن أَبِي شِهاب، عَن أَبِي إِسْحَاقَ، وَإنَّما أَرَادَ ابْنَ إِسْحَاقَ.
٥٩٣٥- حَدَّثنا مُحَمد بن مَعْمَر، حَدَّثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيد، عَن مُحَمد بْنِ إِسْحَاقَ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى النِّسَاءَ فِي الإِحْرَامِ، عَن الْقُفَّازِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إلَاّ مُحَمد بْنُ إِسْحَاقَ، عَن نافعٍ، عَن ابِن عُمَرَ.