تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٨٧٥- حَدَّثنا أحمد بن الوليد البغدادي، حَدَّثنا عتيق بن يعقوب، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر؛ أَن النَّبِيّ ﷺ نَهَى عَن بيع الغرر.

٥٨٧٦- حَدَّثنا عمير بن عَبد الله، حَدَّثنا عَبد اللَّهِ بْنُ نَافِعِ بْنِ ثَابِتٍ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر؛ أَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ بْنِ ثَابِتٍ الزُّبَيْرِيُّ مَدَنِيٌّ ثِقَةٌ وَلَيْسَ هَذَا عَبد اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ.

٥٨٧٧ - وحَدَّثنا مُحَمد بن مَعْمَر، حَدَّثنا روح بن عبادة، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر؛ أَن عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُهَا عَلَى أَنَّ وَلاءَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٢ · ص ٢٠٠