تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٧٩٧- وحَدَّثنا سليمان بن عُبَيد الله الغيلاني، حَدَّثنا أَبُو قُتَيبة، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن أَيُّوبَ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر؛ أَن النَّبِيّ ﷺ سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، ولَا السَّرَاوِيلَ، ولَا الْخُفَّيْنِ إلَاّ أَلا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، ولَا ثَوْبًا مَسَّهُ زعفران، أو ورس.

وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن شُعْبَةَ إلَاّ أَبُو قُتَيْبَةَ.

وَقَدْ رَواه، عَن أَيُّوبَ غير واحد.

٥٧٩٨ - حَدَّثَناه أَبُو مُوسَى، عَن عَبد الوَهَّاب.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٢ · الصفحة ١٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٢ · ص ١٧٠