٥٧٤٥- حَدَّثنا عَبد الله بن الوضاح الكوفي، حَدَّثنا عَمْرو بْنُ هَاشِمٍ الْجَنْبِيُّ، عَن عُبَيد اللَّهِ بْنِ عُمَر، عَن نافعٍ، عَن ابْن عُمَر قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ، ثُمَّ تُمْسِكُهُ فَذُكِرَ أَمْرُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يافلان قُمْ فَخُذْ بِيَدِهَا فَاقْطَعْهَا.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ لَهُ أَصْلا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْد الرَّزَّاق، قال: أَخْبَرنا مَعْمَر، عَنْ أَيُّوب، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر؛ أَنَّ امْرَأَةً، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَأمَرَ بِقَطْعِهَا، فَكُلِّمَ فِيهَا، فَأَبَى إِلَاّ أَنْ يَقْطَعَهَا، أَوْ كَلَامًا هَذَا مَعْنَاهُ.
وَلا يُعْلَمُ لِحَدِيثِ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوب، عَن نَافِعٍ أَصْلٌ، وَلا لِحَدِيثِ عُبَيْد اللهِ، عَنْ نَافِعٍ أَصْلٌ مِنْ حديثِ عُبَيْد اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر، وَهَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا أَنْكَرَهُ النَّاسُ عَلَى مَعْمَر، قَالُوا: حَدَّث بحديثٍ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ، لأَنَّهُ مخالفٌ لِلْكِتَابِ والسُّنَّة، وعَمْرو بْنُ هَاشِمٍ كَانَ يَجِبُ أَنْ يُترك حَدِيثَهُ لِهَذَا الْحَدِيثِ، وَأَحْسِبُهُ لُقِّنَ، واللَّهُ أَعْلَمُ.