تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٥٩٦- وحَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَن عُبَيد اللَّهِ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر؛ أَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ فَقَدْ عَتَقَ فَإِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ.

٥٥٩٧- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قالَا: حَدَّثنا عَبد الوَهَّاب، عَن أَيُّوبَ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر، عَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ، أَوْ شِقْصًا فِي عَبد فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ ما عتق.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٢ · الصفحة ١٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٢ · ص ١٠١