٤٧٨٧- حَدَّثنا عَبد الله بن سَعِيد، قَال: حَدَّثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ، عَن عَطاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً.
٤٧٨٨- حَدَّثنا عَبد الله بن سَعِيد، قَال: حَدَّثنا حفص -، يعني - ابن غياث، قَال: حَدَّثنا حَجَّاجٍ، عَن عَطاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَبْصَرَ شَاةً مَيِّتَةً شَاغِرَةً بِرِجْلَيْهَا فَقَالَ: مَا ضَرَّ أَهْلَ هَذِهِ لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا فَدَبَغَتْهُ سَوْدَةُ وَانْتَبَذَتْ فِيهِ.
مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١١ · الصفحة ٨١