٥٣٢٢- حَدَّثنا مُحَمد بن مَعْمَر، قَال: حَدَّثنا مسلم بن إبراهيم، قَال: حَدَّثنا شَدَّادُ بْنُ سَعِيد أَبُو طَلْحَةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَن أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: يامعشر شَبَابِ قُرَيْشٍ لا تَزْنُوا أَلا مَنْ حَفِظَ اللَّهُ لَهُ فَرْجَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن النَّبِيّ ﷺ بِهَذَا اللَّفْظِ إلَاّ مِن هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ.
٥٣٢٣- حَدَّثنا نصر بن علي، قال: أَخْبَرَنَا خالد بن الحارث، قَال: حَدَّثنا سَعِيد بْنِ أَبِي عَرُوبة عَنْ قَتَادَةَ، عَن أَبِي طَالِبٍ الضُّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
٥٣٢٤- وحَدَّثنا أَبُو موسى، قَال: حَدَّثنا الأنصاري، قَال: حَدَّثنا سَعِيد بْنِ أَبِي عَرُوبة عَنْ قَتَادَةَ، عَن أَبِي طَالِبٍ الضُّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، أَنَّ حَجَّامًا حَجَمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقَالُ لَهُ: أَبُو طَيْبَةَ فَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ وَحَطَّ عَنْهُ مِنْ غَلَّتِهِ. قَالَ: وَكان ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ.
وَلا نَعْلَمُ أَسْنَدَ أَبُو طَالِبٍ الضُّبَعِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ولَا عَنْ غَيْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، ولَا رَواه عَنْهُ غَيْرُ قَتَادَةَ.