٥٢٣٠- حَدَّثنا مُحَمد بْنُ عُمَارَةَ بْنِ صُبَيْحٍ، قَال: حَدَّثنا الحسن بن بشر، قَال: حَدَّثنا شَرِيكٌ، عَن ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن الْحَكَمِ، عَن كُرَيب، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ لا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا لِتَحُجَّ رَاكِبَةً وَلْتُكَفِّرْ يَمِينَهَا.
وَالْحَكَمُ لا نَعْلَمُ رَوَى عَنْ كُرَيب، عَن ابنِ عباس.
مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١١ · الصفحة ٣٩٢