تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥١٨٧- حَدَّثنا عُمَر بن الخطاب، قَال: حَدَّثنا داود بن أبي شَبِيب، قَال: حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ السَّعْدِيُّ، عَن ابْنِ جُرَيج، عَن عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ صَارِخًا يَصْرُخُ فِي بَطْنِ مَكَّةَ يَأْمُرُ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَيَقُولُ: هِيَ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ، أَوْ عَبد حَاضِرٍ، أَوْ بَادٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ،أَلا وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرَ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ أحَدًا حَدَّثَ بِهِ، عَن ابْنِ جُرَيج إلَاّ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ، ولَا نَعْلَمُ أَحَدًا حَدَّثَ بِهِ، عَن يَحيى بْنِ عَبَّادٍ إلَاّ دَاوُدُ بْنُ شَبِيب، وَقَدْ رُوِيَ أَكْثَرُ كَلامِ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ إلَاّ حَاضِرٍ، أَوْ بَادٍ فَإِنَّ هَذَا اللَّفْظَ لا يُرْوَى عَن النَّبِيّ ﷺ إلَاّ مِن هذا الوجه.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١١ · الصفحة ٣٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١١ · ص ٣٦٣