٥١١٣- حَدَّثنا مُحَمد بن موسى الحرشي، قَال: حَدَّثنا زياد بن عَبد الله، قَال: حَدَّثنا عُمَر بْنُ عَبد اللَّهِ بْنِ يَعْلَى الثَّقَفِيُّ، قَال: حَدَّثنا الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرو، عَن سَعِيد بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، قَالَ: كَفَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمِينَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَفْعَلُوهُ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ أحَدًا رَوَاهُ عَنِ الْمِنْهَالِ إلَاّ عُمَر بْنُ عَبد اللَّهِ بْنِ يَعْلَى، وهُو رَجُلٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَالْمَحْفُوظُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ جِهَةٍ صَحِيحَةٍ خِلافَ هَذَا اللَّفْظِ وَخِلافَ هَذَا الْفِعْلِ، وَإنَّما ذَكَرْنَاهُ عَلَى مَا فِيهِ لأَنَّ لَفْظَهُ لَمْ نَحْفَظْهُ عَنِ النَّبِيّ ﷺ إلَاّ مِن هَذَا الْوَجْهِ.