٥٠٨٣- حَدَّثنا مُحَمد بن عُثمَان، قَال: حَدَّثنا عُبَيد الله، قَال: حَدَّثنا سُفيان يَعْنِي الثَّوْرِيّ عَنْ عَبد الأَعْلَى، عَن سَعِيد بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن النَّبِيّ ﷺ إلَاّ مِن هَذَا الْوَجْهِ بهذا الإسناد.
٥٠٨٤- حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ الْخَرَقِيُّ وَمَالِكُ بْنُ سَعْد القيسي، قَالَا: حَدَّثنَا أَبُو عامر، قَال: حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبد الأَعْلَى، عَن سَعِيد بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَعِيد بْنِ جُبَير إلَاّ بِرِوَايَةِ عَبد الأَعْلَى، ولَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عَبد الأَعْلَى إلَاّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، ولَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عن إبراهيم إلَاّ أَبُو عامر، ورواه غير أبي عَامِرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سِمَاك، عَن عِكْرِمة، عَن ابنِ عَبَّاسٍ.