٤٨٩٧- حَدَّثنا الحسن بن مُحَمد الزعفراني، قَال: حَدَّثنا سَعِيد بن سليمان، قَال: حَدَّثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَن سُفيان بْنِ حُسَين، عَن الْحَكَمِ، عَن مُجاهد، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآية: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ قَالَ: فَكَانَ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ حَكَمَ، وَإن شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ وَرَدَّهُمْ إِلَى أَحْكَامِهِمْ قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ قَالَ: فأُمِر أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا فِي كِتَابِنَا.
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ فَاقْتَصَرْنَا عَلَى هَذَا الإِسْنَادِ مِنْهَا وَالإِسْنَادُ صَحِيحٌ.
سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ وَاسِطِيٌّ ثِقَةٌ، وَعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ وَاسِطِيٌّ ثِقَةٌ، وَسَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَاسِطِيٌّ انْتَقَلَ إِلَى بَغْدَادَ، وهُو أَحَدُ الثِّقَاتِ.