تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٨٧٠- حَدَّثنا عَمْرو بن علي، قَال: حَدَّثنا أَبُو عَاصِم، عَن ابْنِ جُرَيج، عَن عَامِرِ بن مصعب، عَن طاوُوس قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَباس، عَن الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، ولَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يكون لهم الخيرة من أمرهم﴾ .

وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ لأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

٤٨٧١- وحَدَّثنا عَبد الأعلى بن زيد العطار، قَال: حَدَّثنا سُفيان بْنُ عُيَيْنة، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَن طاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوِهِ.

وَلا نَعْلَمُ أَسْنَدَ عامر بن مصعب، عَن طاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، ولَا رَواه عَنْهُ إلَاّ ابْنُ جُرَيج، ولَا أَسْنَدَ هشام بن حجير، عَن طاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، ولَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْهُ إلَاّ سُفيان بْنُ عُيَيْنة.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١١ · الصفحة ١٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١١ · ص ١٤١