٤٤٢٤- حَدَّثنا نصر بن علي قال أَخْبَرَنَا عَبد الله بن داود، قَال: حَدَّثنا سَعِيد بن عُبَيد الله، قَال: حَدَّثنا عَبد اللَّهِ بْنِ بُرَيدة، عَن أَبيهِ، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ثَلاثٌ مِنَ الْجَفَاءِ: أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا، أَوْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرَغَ مِنْ صَلاتِهِ، أَوْ يَنْفُخَ فِي سُجُودِهِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ أحَدًا رَوَاهُ عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ بُرَيدة، عَن أَبيهِ إلَاّ سَعِيد بْنَ عُبَيد اللَّهِ، وَرَوَاهُ، عَن سَعِيد عَبد اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ، ولَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عَبد اللَّهِ إلَاّ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ.
مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٠٥