٤٤٠٠- حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عُثمَان بْنِ حَكِيمٍ، قَال: حَدَّثنا جعفر بن عون، قَال: حَدَّثنا بشير بن المهاجر، قَال: حَدَّثنا ابْنِ بُرَيدة، عَن أَبيهِ، رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: لا تمضي مِئَة سَنَةٍ وَعَيْنٌ تُطْرَفُ.
٤٤٠١- حَدَّثنا أحمد بن عُثمَان، قَال: حَدَّثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ بُرَيدة، عَن أَبيهِ، رضي الله عنه، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيّ ﷺ فَبَلَغَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ مَاتَ ابْنٌ لَهَا فَحَزِنَتْ عَلَيْهِ فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ الْمَرْأَةِ قِيلَ لِلْمَرْأَةِ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا يُعَزِّيهَا فَدَخَلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكِ جَزِعْتِ عَلَى ابنك فقالت يانبي الله ومالي لا أَجْزَعُ، وَأنا رَقُوبٌ لا يَعِيشُ لِي وَلَدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا الرَّقُوبُ الَّذِي يَعِيشُ وَلَدُهَا إِنَّهُ لا يموت لامرأة مسلمة، أو امرىء مُسْلِمٍ نَسَمَةً _، أَوْ قَالَ - ثَلاثَةً مِنَ الْوَلَدِ فَيَحْتَسِبَهُمْ إلَاّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ عُمَر، رضي الله عنه، وهُو عَلَى يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَبِي وَأُمِّي وَاثْنَيْنِ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: واثنين.