تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٣٧٣- حَدَّثنا سلمة بن شَبِيب، قَال: حَدَّثنا الفِريابي، قَال: حَدَّثنا سُفيان، عَن عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَن سُلَيمان بْنِ بُرَيدة، عَن أَبيهِ، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ ﷺ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُورُوهَا مَا بَدَا لَكُمْ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلاثٍ، وَإنَّما أَرَدْنَا بِذَلِكَ أَنْ يَتَّسِعَ أَهْلُ السَّعَةِ عَلَى مَنْ لا سِعَةَ لَهُ فَكُلُوا مِمَّا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ وَإِنَّ الظُّرُوفَ لا تُحِلُّ شَيْئًا، ولَا تُحَرِّمُهُ وكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

٤٣٧٤- حَدَّثنا عَبد الرحمن بن عيسى، قَال: حَدَّثنا أَبُو زهير المروزي، قَال: حَدَّثنا ابْنُ الأَشْجَعِيُّ، عَن أَبيهِ، عَن الثَّورِيّ، عَن عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَن سُلَيمان بْنِ بُرَيدة، عَن أَبيهِ، رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: لَيْسَ شَيْءٌ إلَاّ، وهُو أَطْوَعُ لِلَّهِ تبارك وتعالى مِنَ ابْنِ آدَمَ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ إلَاّ أَبُو زُهَيْرٍ، عَن ابْنِ الأَشْجَعِيِّ، عَن أَبيهِ، عَن الثَّوْرِيّ وَحَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ قَادِمٍ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الثَّوْرِيّ إلَاّ عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ، وَلَمْ يُتَابَع عَلَيْهِ.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١٠ · ص ٢٧١