٤٣٦٦- حَدَّثنا مُحَمد بْنُ بَشَّار وَبِشْرُ بْنُ آدَمَ، قَالَا: حَدَّثنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، قَال: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَن سُلَيمان بْنِ بُرَيدة، عَن أَبيهِ، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ خَلَفَ رَجُلا من المجاهدين خَلَفَ رَجُلا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ إلَاّ قِيلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ قَالَ فَمَا ظَنُّكُمْ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ الثَّوْرِيّ وَغَيْرُهُ عَنْ عَلْقَمَةَ، ولَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ إلَاّ حَرَمِيٌّ.
مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٦٦