٤٢٧٨- حَدَّثنا مُحَمد بن المُثَني، قَال: حَدَّثنا أَبُو داود، قَال: حَدَّثنا زُهَيْرٌ، يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ عَنْ سِمَاك عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرة، رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلا قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ النَّبِيّ عَلَيْهِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ يُرْوَى عَن النَّبِيّ ﷺ إلَاّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرة عَنْهُ، وَإنَّما تَرَكَ النَّبِيّ ﷺ الصَّلاةَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ عُقُوبَةً لِئَلا يَعُودَ غَيْرُهُ فَيَصْنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ.
مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٠ · الصفحة ١٩٣