٤٢٧١- حَدَّثنا العباس بن مُحَمد البغدادي، قَال: حَدَّثنا إسحاق بن منصور، قَال: حَدَّثنا إِسْرَائِيلُ، عَن سِمَاك عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرة، رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ بِلالٌ يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يُمْهِلُ فَإِذَا رَأَى النَّبِيّ ﷺ أَخَذَ فِي الإِقَامَةِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ أحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ سِمَاك إلَاّ إسرائيل.
مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١٠ · الصفحة ١٨٨