تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رشدين بن سعد، وعن قتيبة قال: ما وضع في يد رشدين شيء إلا وقرأه، وقال النسائي: متروك)).

5) وأما حديث عبد الله بن عباس:

فأخرجه الطبراني في"الأوسط" (1576 - مجمع البحرين)،وفي"الصغير" (964) من طريق الهيثم بن حبيب، عن سلام الطويل، عن حمزة الزيات، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

((من صام يوم عرفة كان له كفارة سنتين، ومن صام يوما من المحرم فله بكل يوم ثلاثون يوم)).

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 190):

((وفيه الهيثم بن حبيب عن سلام، وسلام ضعيف، وأما الهيثم بن حبيب فلم أر من تكلم فيه غير الذهبي إتهمه بخبر رواه، وقد وثقه ابن حبان)).

وقال الألباني في "الضعيفة" (1/ 411ح:412):

((وهذا ذهول عجيب، وإلا فكيف يسلم من البأس إذا كان فيه ذاك المتهم: الطويل! قال فيه ابن خراش: كذاب. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات، كأنه كان المعتمد لها. وقال الحاكم: روى أحاديث موضوعة.

والحديث رواه الطبراني أيضاً في"الكبير" (1/ 109) من هذا الوجه بالشطر الأول فقط. وهذا القدر منه صحيح لأن له شواهد كثيرة منها حديث أبي قتادة مرفوعا ... أخرجه مسلم وغيره .. )).

6) وأما حديث أم المؤمنين عائشة:

مشروعية صيام يوعرفة والرد على من أنكر ذلك · الصفحة ٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مشروعية صيام يوعرفة والرد على من أنكر ذلكص ٣٩