تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ؟ قَالَ:"ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام "،قَال: َ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ؟ قَالَ:"ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ "قَالَ: فَقَال:"َ صَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ صَوْمُ الدَّهْرِ"، قَال: َ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ:" يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ"، قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ؟ فَقَال: َ "يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ".

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَسَكَتْنَا عَنْ ذِكْرِ الْخَمِيسِ لَمَّا نُرَاهُ وَهْمًا.

و حَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ كُلُّهُمْ، عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

و حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ الِاثْنَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْخَمِيسَ.

والحديث أخرجه أيضاً:

عبد الرزاق (7826) و (7831) و (7865)،وابن أبي شيبة (3/ 78)،وأحمد (303،5/ 297،308،310 - 311)،وأبوداد (2425) و (2426)،والترمذي (749)،النسائي في "الكبرى" (2318)،وابن ماجه (1730) و (1738)،وابن خزيمة (2087) و (1713) و (1730) و (1738)،وابن حبان (3631) و (3632)،وابن جرير الطبري في"تهذيب الآثار" (2226)،والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (2/ 77)،وفي"مشكل

مشروعية صيام يوعرفة والرد على من أنكر ذلك · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مشروعية صيام يوعرفة والرد على من أنكر ذلكص ١٦