تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالجواب: أن هذا لا يصحُ إلا بدليل، ولفظ الرقم ليس دليلاً لأنه شاملٌ لما له روح وما ليس له روح.

الأمر الرابع: أن هذا الحديث منسوخ بحديث هتك السترة.

وقد تقدم الجواب عنه.

الأمر الخامس: أن هذا الحديث يُرادُ بهِ ما يمتهن ويُداسُ ويُوطأ، دون المنصوب والمُعلَّق، وهذا مبنيٌ على أحد أمرين:

الأمر الأول: أن قوله:" إلا رقماً في ثوب "، ثابت، وأنه عامٌ مخصوصٌ بحديث هتك السترة.

الأمر الثاني: أنه ثابت، لكنه ليس عاماً، بل هو خاص أو عامٌ أُرِيدَ بهِ الخُصوص بدليل هتك السترة.

........................................................................

ـــــــــــــــــــ

وكلا المسلكين صحيح، لأن التعارض بين الدليلين يستوجبُ الجمع بينهما أولاً، فإن لم يمكن الجمع لجأنا إلى النسخ إن عُلِمَ التأريخ، فإن لم يمكن ذلك وجب التوقف، وقد اختلف العلماء في الترجيح، هل يعمل به قبل النسخ أو بعهده؟

الثاني: أنَّ حديث عائشة قد جاء في روايات أخرى تدل على أن النبي - هَتَكَ السُّترة لا لأجل التصوير:

مسألة_التصوير_المصححة · الصفحة ٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسألة_التصوير_المصححةص ٣٨