عن إبراهيم قال : إذا أردت أن تحرم فلا تقل شيئا ، إنما عليك ما عقدت عليه بنيتك من حج أو عمرة. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 444)
عن القاسم بن عبد الرحمن قال : كان يقال : حجوا بهم صغارا فإن ماتوا كانوا قد حجوا ، وإن عاشوا حجوا. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 445)
عن إبراهيم قال : يصنع بالصبي في الاحرام ما يصنع بالرجل ، ويبقى عليه الطيب ويطاف به المناسك ويلبى عنه. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 445)
يصلى عنه وإن شاءوا قمصوه ، وإن شاءوا لم يقمصوه. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 445)
عن عطاء مثله إلا أنه قال : لا يصلى عنه وإن شاءوا قمصوه ، وإن شاءوا لم يقمصوه. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 446)
عن عطاء قال : يجتنب الصبي في إحرامه ، ما يجتنب الكبير من الزينة والطيب. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 452)
عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن رجلا قال لابن عباس وهو في الحج وهو محرم : أحك رأسي وأنا محرم ؟ فجمع ابن عباس يديه جميعا فحك بهما رأسه قال : أما أنا فأقول هذا ، فقال له الرجل : أرأيت إن قتلت قملة ؟ فقال : بعدت ، وما القملة مانعتي من حك رأسي ، وما نهيتم إلا عن الصيد. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 455)
عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : استريح في الطواف فأجلس ؟ قال : نعم. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 461)
عن إبراهيم قال : لم يرخص في ترك الصلاة عند المقام ، فإن لم تقدر عليه زاحمت عليه حتى تقدر عليه أو تجده ، ولا بأس أن يكون بينك وبينه رجال يصلون بعد أن يكون بحياله. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 462)
عن بكر بن عتيق قال : سمعت سعيد بن جبير يقول : الطواف للغرباء أحب إلي من الصلاة. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 463)
عن أبي بكر بن أبي موسى قال : سئل ابن عباس عن الطواف أفضل أو الصلاة ؟ فقال : أما أهل مكة فالصلاة ، وأما أهل الامصار فالطواف. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 464)