وجه الاستدلال بالحديث:
أن الحديث فَصّل في تقسيم الكفارة على حسب لون الدم حين الجماع.
يمكن أن يناقش:
الحديث ضعيف لا تقوم به حجة.
القول الرابع:
يلزمه تحرير رقبة بكل حال، وهو أحد القولين عند الشافعية (١).
دليل القول الرابع:
حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: قال رجل: يا رسول الله إني أصبت امرأتي وهي حائض، فأمره رسول الله -ﷺ- أن يعتق نسمة (٢).
وجه الاستدلال بالحديث:
لو كان الدينار، أو نصفه مجزئً لأمره به.
يمكن أن يناقش من وجهين:
الوجه الأول:
الحديث ضعيف لا يُستدل به.
الوجه الثاني:
على التسليم بصحته، فإن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال في تتمة الرواية السابقة: (وقيمة النسمة يومئذ دينار) فيكون -ﷺ- قد خيره بين النسمة وقيمتها.
القول الخامس:
يكفر بنصف دينار مُطلقًا، وهو رواية عند الحنابلة (٣).
(١) ينظر: فتح العزيز، للرافعي ٢/ ٤٢٢.
(٢) أخرجه النسائي في سننه الكبرى، كتاب: عشرة النساء، باب: ذكر الاختلاف على خصيف (٩٠٦٨) ٨/ ٢٣٣، وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٩٩.
(٣) ينظر: الإنصاف، للمرداوي ١/ ٣٥١.