تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه الاستدلال بالحديث:

أن الحديث فَصّل في تقسيم الكفارة على حسب لون الدم حين الجماع.

يمكن أن يناقش:

الحديث ضعيف لا تقوم به حجة.

القول الرابع:

يلزمه تحرير رقبة بكل حال، وهو أحد القولين عند الشافعية (١).

دليل القول الرابع:

حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: قال رجل: يا رسول الله إني أصبت امرأتي وهي حائض، فأمره رسول الله -ﷺ- أن يعتق نسمة (٢).

وجه الاستدلال بالحديث:

لو كان الدينار، أو نصفه مجزئً لأمره به.

يمكن أن يناقش من وجهين:

الوجه الأول:

الحديث ضعيف لا يُستدل به.

الوجه الثاني:

على التسليم بصحته، فإن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال في تتمة الرواية السابقة: (وقيمة النسمة يومئذ دينار) فيكون -ﷺ- قد خيره بين النسمة وقيمتها.

القول الخامس:

يكفر بنصف دينار مُطلقًا، وهو رواية عند الحنابلة (٣).

(١) ينظر: فتح العزيز، للرافعي ٢/ ٤٢٢.

(٢) أخرجه النسائي في سننه الكبرى، كتاب: عشرة النساء، باب: ذكر الاختلاف على خصيف (٩٠٦٨) ٨/ ٢٣٣، وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٩٩.

(٣) ينظر: الإنصاف، للمرداوي ١/ ٣٥١.

مسائل العبادات المختصة بالزوجين · الصفحة ٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل العبادات المختصة بالزوجينص ٨٣