تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن الملامسة بين الزوجين من غير شهوة بحائل لا تنقض الوضوء (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

أن اللمس بحائل ليس بمس للمرأة حقيقة، وإنما هو مسٌ للثياب، ومجرد الشهوة لا توجب الوضوء (٢).

الدليل الثاني:

أن مظنة الشهوة منتفية إذا كان اللمس بحائل (٣).

ثانيا: اختلف الفقهاء في اللمس من غير شهوة بلا حائل، على قولين:

القول الأول:

مجرد اللمس لا ينقض الوضوء، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والمذهب عند الحنابلة (٦).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

حديث عائشة -رضي الله عنها-، قالت: فقدت رسول الله -ﷺ- ليلة من الفراش، فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه، وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول:

(١) ينظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص ١/ ٣٧٩، والتجريد، للقدوري ١/ ١٧١، والبناية، للعيني ١/ ٣٠٦،، وعيون الأدلة، لابن القصار ١/ ٥٠٥، والكافي، لابن عبدالبر ١/ ١٤٨، وحاشية الدسوقي ١/ ١٢٠، والحاوي الكبير، للماوردي ١/ ١٨٣، وأسنى المطالب، للسنيكي ١/ ٥٧، والمنهاج القويم، لابن حجر ١/ ٣٧، والمغني، لابن قدامة ١/ ١٤١، والمبدع، لابن مفلح ١/ ١٤٠، وشرح منتهى الإرادات، للبهوتي ١/ ٧٣.

(٢) ينظر: المبدع، لابن مفلح ١/ ١٤٠، وشرح منتهى الإرادات، للبهوتي ١/ ٧٣.

(٣) ينظر: أسنى المطالب، للسنيكي ١/ ٥٧.

(٤) ينظر: التجريد، للقدوري ١/ ١٧١، والبناية، للعيني ١/ ٣٠٦.

(٥) ينظر: عيون الأدلة، لابن القصار ١/ ٥٠٥، وحاشية الدسوقي ١/ ١١٩.

(٦) ينظر: المغني، لابن قدامة ١/ ١٤١، والمبدع، لابن مفلح ١/ ١٣٩.

مسائل العبادات المختصة بالزوجين · الصفحة ٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل العبادات المختصة بالزوجينص ٤٠