تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثالث: خروج مني الرجل (١) (١) من فرج المرأة بعد الغسل، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا جامع الرجل امرأته واغتسلت من الجنابة، ثم خرج من فرجها ما بقي من مني الرجل في رحمها، فما حكم هذا الخارج؟

المسألة الثانية: حكم خروج مني الرجل من فرج المرأة بعد الغسل:

اتفق الفقهاء على أن مني الرجل إذا خرج من فرج المرأة بعدما اغتسلت للجماع فإنه موجب للوضوء، ولا يجب لخروجه غسل آخر (٢).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

أولًا: أدلتهم على أنه لا يوجب غسلا آخر:

الدليل الأول:

عن علي وابن عباس -رضي الله عنهما- أنهما قالا في الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل: (يتوضأ) (٣)، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة -رضوان الله عليهم-.

الدليل الثاني:

المني الخارج من فرجها لم ينزل منها حقيقة؛ إذ الخارج مني الرجل لا منيها (٤).

الدليل الثالث:

الحدث الواحد لا يوجب طهارة من نوع واحد مرتين؛ فالجنابة الواحدة لا يتكرر لها الغسل (٥).

(١) المني: يخرج من الرجل، والمرأة، ومني الرجل: ماء أبيضُ غليظ، يتكوَّن منه الولدُ، وتذهب معه الشهوةَ، وينكسر بخروجه الذكر، ورائحته تقرب من رائحة العجين، ومني المرأة: ماء رقيق أصفر. ينظر: التعريفات الفقهية، للبركتي ص: ٢٢٠، وشرح غريب ألفاظ المدونة، للجبي ص: ١٣، وتحرير ألفاظ التنبيه، للنووي ص: ٣٩، والمطلع على ألفاظ المقنع، للبعلي ص: ٤٣.

(٢) ينظر: البناية شرح الهداية، للعيني ١/ ٣٣٤، والبحر الرائق، لابن نجيم ١/ ٦٠، ومنحة الخالق، لابن عابدين ١/ ٦٠، وشرح مختصر خليل، للخرشي ١/ ١٤٨، والشرح الكبير، للدردير ١/ ١٢٨، وحاشية الدسوقي ١/ ١٢٨، وتدريب المبتدي، للبلقيني ١/ ١٠٥، وشرح المقدمة الحضرمية، للحضرمي ص: ١٢٩، والسراج الوهاج، للغمراوي ١/ ٢١، وشرح العمدة (كتاب الطهارة)، لابن تيمية ١/ ٣٥٥، والإقناع، للحجاوي ١/ ٤٣، وحاشية الروض المربع، لابن قاسم ١/ ٢٧٢.

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده، كتاب: الطهارات، باب: الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل (١٤٨٢/ ١٤٨٣) ١/ ١٢٩ - ١٣٠.

(٤) ينظر: البناية شرح الهداية، للعيني ١/ ٣٣٤، والسراج الوهاج، للغمراوي ١/ ٢١.

(٥) ينظر: الشرح الكبير، للدردير ١/ ١٢٨، وشرح العمدة (كتاب الطهارة)، لابن تيمية ١/ ٣٥٥، وحاشية الروض المربع، لابن قاسم ١/ ٢٧٢.

مسائل العبادات المختصة بالزوجين · الصفحة ٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل العبادات المختصة بالزوجينص ٣٣