تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته، وفيه مطلبان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا كانت المرأة مأسورة مع زوجها في دار الحرب، فهل يطأها؟

المسألة الثانية: وطء الأسير المسلم زوجته:

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن الحربي إذا كان يطأ زوجة الأسير، فلا يحل للأسير أن يجامعها (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

حديث رويفع بن ثابت الأنصاري (٢)، قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله، واليوم الآخر، أن يسقي ماءه زرع غيره) (٣).

وجه الاستدلال بالحديث:

أن النبي -ﷺ- نهى أن يضع أحدٌ نطفته، في موضع يأتيه غيره (٤).

ثانيا: اختلف الفقهاء في حكم وطء الأسير لزوجته، إذا لم يطأها الحربي، على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يكره للأسير أن يجامع زوجته، وهذا ما ذهب إليه المالكية (٥)، والشافعية (٦).

(١) ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ٣/ ٢٦٦، ودرر الحكام، لملا خسرو ١/ ٢٩٣، ومجمع الأنهر، لشيخي زاده ١/ ٦٥٦، والنوادر، لابن أبي زيد القيرواني ٣/ ٣١٦، والبيان والتحصيل، لابن رشد ٣/ ٣٥، والذخيرة، للقرافي ٣/ ٣٩٢، والأم، للشافعي ٤/ ٢٨٤، والمغني، لابن قدامة ٩/ ٢٩٣، ومطالب أولي النهى، للسيوطي ٥/ ٧، وحاشية الروض المربع، لابن قاسم ٦/ ٢٢٨.

(٢) هو: رويفع بن ثابت بن السّكن، من بني مالك بن النّجّار، نزل مصر، وولّاه معاوية على طرابلس سنة ستّ وأربعين، فغزا إفريقية، وروى عن النبيّ -ﷺ-، توفي ببرقة وهو أمير عليها، مات سنة ست وخمسين. ينظر: الإصابة، لابن حجر ٢/ ٤١٧.

(٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: النكاح، باب: إتيان السبايا (٢١٥٨) ٢/ ٢٤٨، وأحمد في مسنده، مسند: الشاميين، حديث رويفع (١٦٩٩٠) ٢٨/ ١٩٩، وحسنه الألباني في صحيح الجامع ٢/ ١١٠٩.

(٤) ينظر: مرقاة المفاتيح، لعلي قاري ٥/ ٢١٨٩.

(٥) ينظر: النوادر، لابن أبي زيد القيرواني ٣/ ٣١٦، والبيان والتحصيل، لابن رشد ٣/ ٣٥، والذخيرة، للقرافي ٣/ ٣٩٢.

(٦) ينظر: الأم، للشافعي ٤/ ٢٨٤.

مسائل العبادات المختصة بالزوجين · الصفحة ٣٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل العبادات المختصة بالزوجينص ٣٢٠