دليل القول الرابع:
الأسير إذا ولد له ولد صار رقيقا للحربيين، ولا يأمن أن يطأ امرأته غيره منهم؛ فإنه لا يستطيع أن يدفع عن عرضه (١).
نوقش:
إن كان يخشى العنت، فالتحرز عن الزنا فرض، ولا يتوصل إليه إلا بالنكاح (٢).
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بكراهة نكاح الأسير، إلا إن خشي الوقوع في الزنا؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على استدلالات الأقوال الأخرى.
(١) ينظر: المغني، لابن قدامة ٩/ ٢٩٣، وحاشية الروض المربع، لابن قاسم ٦/ ٢٢٨.
(٢) ينظر: شرح السير الكبير، للسرخسي ص: ١٨٣٩.
مسائل العبادات المختصة بالزوجين · الصفحة ٣١٩