تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دليل القول الرابع:

الأسير إذا ولد له ولد صار رقيقا للحربيين، ولا يأمن أن يطأ امرأته غيره منهم؛ فإنه لا يستطيع أن يدفع عن عرضه (١).

نوقش:

إن كان يخشى العنت، فالتحرز عن الزنا فرض، ولا يتوصل إليه إلا بالنكاح (٢).

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بكراهة نكاح الأسير، إلا إن خشي الوقوع في الزنا؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على استدلالات الأقوال الأخرى.

(١) ينظر: المغني، لابن قدامة ٩/ ٢٩٣، وحاشية الروض المربع، لابن قاسم ٦/ ٢٢٨.

(٢) ينظر: شرح السير الكبير، للسرخسي ص: ١٨٣٩.

مسائل العبادات المختصة بالزوجين · الصفحة ٣١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل العبادات المختصة بالزوجينص ٣١٩