تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام، وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: كفارة من جامع في إحرام الحج قبل الوقوف بعرفة.

اختلف الفقهاء في الكفارة الواجبة بالجماع، في إحرام الحج، قبل الوقوف بعرفة، على قولين:

القول الأول:

يجب على من جامع قبل الوقوف بعرفة، أن يهدي بدنة، وهذا ما ذهب إليه الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

وطء صادف إحراما لم يتحلل منه، فوجبت فيه بدنة، كالوطء بعد الوقوف (٣).

الدليل الثاني:

الوطء قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج، وما يفسد الحج جنايته أعظم، فيجب أن تكون كفارته أغلظ (٤).

الدليل الثالث:

كل عبادة أوجب الوطء فيها الكفارة مع القضاء، فإن كفارته تكون كفارة مغلظة، كالوطء في رمضان، وتغليظ الكفارة في الجماع قبل الوقوف، أن تكون بدنة (٥).

القول الثاني:

من جامع قبل الوقوف بعرفة، يُجزئه أن يهدي شاة، وهذا ما ذهب إليه الحنفية (٦)، والمالكية (٧).

(١) ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي ٤/ ٢١٦، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٢١٧.

(٢) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ٣٠٨، وشرح الزركشي ٣/ ١٤٧.

(٣) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٢١٧.

(٤) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ٤٢٤.

(٥) ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي ٤/ ٢١٧.

(٦) ينظر: المبسوط، للسرخسي ٤/ ٥٧، وبدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ٢١٧.

(٧) ينظر: الكافي، لابن عبدالبر ١/ ٣٩٦، وبداية المجتهد، لابن رشد الجد ٢/ ١٣٥.

مسائل العبادات المختصة بالزوجين · الصفحة ٢٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل العبادات المختصة بالزوجينص ٢٩٥